680

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
قائمًا بحاله، واختلفوا في قدر ما رهن به.
فصل في بيع المرتهن الرهن
وليس للمرتهن أن يبيعالرهن إلاّ بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم يجز بيعه.
ومن رهن عند رجل رهنًا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان يسيرًا كالقضيب ونحوه مما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه. وإن كان ربعًا أو عرضًا تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه، فقد كسره له بيعه إلاّ بإذن الحاكم إذا غاب ربه.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره.

2 / 283