643

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٢ - باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد
فصل في شهادة النساء
ولا تجوز شهادة النساء في دم ولا نسب ولا في طلاق، ولا عتاق، ولا في نكاح، ولا في حدّ ولا رجعة، وما أشبه ذلك من أحكام الأبدان كلها. وتجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلها.
وتجوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال وعيوب الإماء. ولا تجوز في ذلك شهادة امرأة واحدة. ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء ولا الرجال ولا في تجريحها.
ولا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال مثل الحمامات والعرس، والمأتم وما أشبه ذلك. وقال بعض أصحبنا تجوز شهادتهم في ذلك واعتبروها بشهادة الصبيان بعضهم على بعض.

2 / 243