604

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فصل في عقل العاقلة
ودية الخطأ على العاقلة ودية العمد على القاتل في ماله. ولا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا، ولا اعترافًا ولا من قتل نفسه خطأ ولا عمدًا.
وتحمل العاقلة: ثلث الدّية فما فوقها ولا تحمل ما دونه. وتُنَجَّم الّية علىالعاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين والثلث في سنة. وفي النصف والثلاثة أرباع روايتان:
إحداهما: أنه في سنتين. والأخرى: أنه يرد إلى اجتهادالحاكم فينجمه على ما يؤديه الاجتهاد إليه.
والعاقلة: هي العصبة قربوا أم بعدوا. ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا من العقل.
وليس الأموال العاقلة حّدّ إذا بلغوا عقلوا. ولا لما يؤخذ منه حَّد.
وقال ابن القاسم: يؤخذ من كل مائه درهم درهم، أو درهم ونصف. ولا يكلف الأغنياء الأداء عن فقرائهم. ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين. والموالي بمنزلة العصبة من القرابة.
وفي دية المأمومة ثلاث روايات:
إحداهن: أنها على العاقلة. والأخرى: أنها في مال الجاني خاصة. والثالثة: أنه يبدأ بمال الجاني فإن عجز عن العقل كان الباقي على عاقلته والدّية المغلظة على

2 / 196