تركهما حتى صلى، فعلهما لما يستقبل، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة.
فصل في تفريق الطهارة
ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر، ويجوز ذلك في العذر، والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء. والنسيان.
ففي عجز الماء: يبني على ما لم يطل، فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وفي النسيان: يبني إذا طال أو لم يطل.
ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يجزئ، ووجبت عليه الإعادة.
فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق، فمن نكس وضوءه ثم ذكر قبل صلاته رتَّبه، ثم صلَّى، وإن ذكر ذلك بعد أن صلَّى رتبه لما يستقبل، ولم
1 / 19