572تفریع در فقه امام مالک بن انسالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسObaidullah Bin Al-Jallab - ۳۷۸ ه.قعبيد الله بن الجلاب - ۳۷۸ ه.قویرایشگرسيد كسروي حسنناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاMaliki jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.فصل فيما يجوز القرض فيهولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها2 / 157کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی