501

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فصل في بيع الطعام المُقرَض
ومن استقرض طعامًا فلا باس أن يبيعه من قرض كان أقرضه إياه فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ومن ابتاع طعامًا بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه أو قضاه رجلًا من قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد ممن صار ذلك الطعام إليه حتى يقبضه.
في الشركة والولية والإقالة في الطعام
قبل قبضة وبيع العروض قبل قبضها
ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه بمثل رأس المال، لا زيادة ولا نقصان.
ولا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس ماله، ولا يجوز بيعها قبض قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها. ويجوز بيعها من غيره باكثر من ثمنها أو أقل منه.

2 / 84