494

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
تحيض فحيضة واحدة تبرئها. وإن كانت ممن لا تحيض من يأس أو صغر فثلاثة أشهر تبرئها. وإنت كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها لغير ياس، فتسعة أشهر براءتها. وإن كانت حاملًا، فبراءتها أن تضع حملها.
ولا يجوز لسيد الأمة المستبرأة أن يطأها في براءتها، ولا يقبلها ولا يباشرها، ولا يتلذذ منها بشيئ حتى ينقضي استبراؤها.
فصل استبراء الزانية والمغصوبة على نفسها
وإذا زنت الحرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، ولا يجوز لها إن لم تكن ذات زوج أنتنكح حتى تستبرئ نفسها.

2 / 77