466

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فصل في إنكار الزوج لادة زوجته
وإذا أتت الزوجة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته وادعى أنها لقطته، فالقول في ذلك قولها، ولا تحتاج في ذلك إلى بينة على ولادتها بخلاف الأمة المملوكةز
فصل في الحوق ولد الأمة إذا وطئها البائع والمشتري قبل استبرائها
وإذا وطئ الرجل أمته، ثم باعها في الطهر الذي وطئها فيه، فوطئها المشتري أيضًا قبل أن يستبرئها، فأتت لود يشبه أن يكون من كل واحد منهما، دعي له القافة، فبأيهما ألحقوه الحق به، فإن ألحقوه بالمشتري كانت له أم ولد وتم بيعها.
١٦ - باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق
فصل في المشرك يسلم قبل زوجته
إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه على نكاحها، وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبه وقعت الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخًا غير طلاق. وإن كانت مدخولًا بها فلها المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها.
فصل في المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان
إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه علىنكاحها، وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبهوقعت الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخًا غير طلاق. وإن كانت مدخولًا بها فلها المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها.
فصل في الشمرك يسلم وتحت أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان
وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة كتابيات فله أن يمسك أربعة منهن ويفارق البواقي، أوائل كن أو أواخر، عقد عليهن عقدًا واحدًا أو عقودًا

2 / 48