432

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
وإن أعسر بصداقها، أمر بفراقها، فغن امتنع من ذلك فرق الحاكم بينهما، واتبعته بنصف الصداق دينًا في ذمته، فإن أيسر أخذته منه.
فصل في الإعسار بالصداق بعد الدخول
وإذا دخل بها ثم أعسر بصداقها، لم يفرق بينهما ولم يكن لها أن تمنعه نفسها، ويضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر حاله وما يرجى له من ماله من تجارة أو صنعة، وأجله في ذلك غير محصور ولا محخدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم موكول.
فصل في الإعسار بالنفقة
وغذا نكحها ثم أعسر بنفقتها أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك، فرق الحاكم بينهما بتطليقة واحدة رجعية وله الرجعة إن أيسر في العدة. وسواء أعسر قبل الدخول أو بعده إلاّ أن يكون في الابتداء فقيرًا لا شيئ له، وقد علمت المرأة بحاله ورضيت به، فلا يكون لها فراقه، وأجله في عسره فيه روايتان: إحداهما: أنه شهر، والآخر: ثلاثة أيام.
فصل في الصداق المؤجل عند الطلاق
ومن طلق امرأته ولها عليه صداق مؤجل، لم يحل صداقها عليه بفراقها، ولزمه تركه حتى يحل أجله. وكذلك إن كان معجلًا ومؤجلًا لزمه المعجل وأخر المؤجل إلى أجله.

2 / 13