361تفریع در فقه امام مالک بن انسالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسObaidullah Bin Al-Jallab - ۳۷۸ ه.قعبيد الله بن الجلاب - ۳۷۸ ه.قویرایشگرسيد كسروي حسنناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممحل انتشاربيروت - لبنانمناطقعراق•امپراتوریهاخلفا در عراقأو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.1 / 376کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی