وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار فلا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.
١٨ - باب في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول
فصل في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول
قال مالك ﵀: ويكره استقبال القبلة، واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحاري والسطوح التي ليس عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية.
فصل يمس المصحف
ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف على
1 / 48