177

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

٥ - كتاب الحج ١ - باب من يلزمه فرض الحج فصل من يلزمه الحج قال مالك يرحمه الله: ومن قدر على أداء الحج ببدنه ووجد زادًا يقوته لزمه فرضه. ومن عجز عنه ببدنه، ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه، ولم يلزمه أن يُحِجُّ من ماله غيره عنه، ويكره له أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم تسخ إجارته. ومن لزمه فرض الحج، لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور، دون التراخي، والتسويف. ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورثته أن يُحِجّوا عنه أحدًا من ماله، فغ، أوصى بذلك كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله. فصل: ما يكره من الحج ويكره أن يحج الرجل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، كانت حجته عمن حج عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه. ويكره أن يتطوع أحد بالحج قبل أن يؤدي فرضه فإن تطوع به لم ينقلب إلى فرضه. ويكره للمرء أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته. ويكره أن يحرم أحد بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حجًّ، ولم ينقلب إلى العمرة. وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: عشر من ذي الحجة.

1 / 191