120

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

٣ - كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد نبي الرحمة
١ - باب: زكاة العين
فصل: نصاب العين، والحرث والماشية
قال مالك ﵀: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.
ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

1 / 134