فصلا (41) بحال، وكذلك (42) حكم في بغضه ووده (43).
وقد علمنا أنه لم يضع (44) الحكم في ذلك للمحاباة، بل وضعه على الاستحقاق ووجوب العدل في القضاء.
وإذا كان الحكم بذلك من حيث وصفناه (45)، وجب أن يكون مساويا له في الفضل الذي أوجب له من هذه الخلال (46)، وإلا لم يكن له وجه في الفضل (47).
وهذا كالأول فيما ذكرناه. فوجب التساوي بينهما في كل حال، إلا ما
صفحه ۲۵