تدریب فی فقه شافعی
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
پژوهشگر
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
ناشر
دار القبلتين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تدریب فی فقه شافعی
سراج الدین بلقینی d. 805 AHالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
پژوهشگر
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
ناشر
دار القبلتين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
(١) قال المحاملي (ص ٨٠ - ٨١): والزئبق في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنَّه ما لم يتفتت يجوز غسله. انتهى. فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/ ٥٩٩. (٢) إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما -الجديد-: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/ ٥٩٨، التحقيق ١٥٥. (٣) دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/ ٨٢. وقوله: "ونحوها": كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأنَّ ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. انظر: "المجموع" ٢/ ٥٥٧، "الإقناع" للشربيني ١/ ٨٢، "المنهاج القويم" ٢٤. (٤) في (أ): "يلتقي". (٥) كفاية الأخيار ١/ ٤٢، المنهاج القويم ٢٣. (٦) الإقناع للشربيني ١/ ٢٥، فيض الإله المالك ١/ ٧٤.
1 / 136