356

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ویرایشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

والعدالة في الأحكام: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا.
وتجوز شهادة العبد في الأموال، والعقود، وليس عن أحمد ﴿١٠٠/ أ﴾ منع في الحدود.
وأحد عشر شخصًا لا تقبل شهادتهم لأجل التهمة والخصم، وهم: العدو، والجار إلى نفسه نفعًا، والدافع عنها ضررًا، والوالد لولده، والولد لوالديه، وأحد الزوجين لصاحبه، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والوصي للأيتام الذين في حجره، والحاكم لمن هو في حجره، والقانع لأهل البيت وهو وكيلهم.
فأما العدو فهو أن يشهد على رجل بالزنا بعد أن قذفه به، فلا يقبل، لأنه صار بقذفه عدوًا له، وكذلك الزوج إذا شهد على زوجته بالزنا لا يقبل، لأنه صار عدوًا لها، وصارت عدوة له بإفساد فراشه.
وسبعة أشياء تجوز الشهادة بها من طريق الاستفاضة: النسب، والموت ﴿١٠٠/ ب﴾، والملك المطلق، والنكاح، والعتق، والوقف، والولاء، وما عدا ذلك فلابد من سماعه من المشهود عليه، كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارة، والهبة، لأن هذه يقدر على الشهادة عليها من طريق القطع، لأن النسب جهة غلبة الظن، والملك المطلق تتسع أسبابه فلا يمكن مشاهدتها، والنكاح يثبت بالاستفاضة، لأننا نشهد أن عائشة زوج النبي ﷺ من طريق الاستفاضة، والوقف يبقى على الدوام فلا يبقى من يشهد به، وكذلك العتق، والولاء.
وتقبل شهادة الأخ.

1 / 360