348

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ویرایشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

ولو شرع في الصيام لعدم المال، ثم وجد المال في أثنائها لم يلزمه الانتقال إليه بخلاف المتيمم إذا وجد الماء بعد الشروع في الصلاة، لأن الصوم لا يبطل منه ما مضى بوجود المال، والصلاة يبطل ماضيها بزوال الإعذار في باقيها بانقضاء مدة المسح، وظهور القدمين، وانقطاع دم المستحاضة، ويبطل رؤية الماء خارج الصلاة.
وهل يعتبر في الكفارات بحالة الحنث أو أغلظ الأمرين؟ على روايتين، أصحهما بحال الوجوب (١)، لأنه نوع تكفير يحصل به التطهير فكان الاعتبار فيه بحال الوجوب، كالحدود.

(١) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٢٠٩.

1 / 352