307

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ویرایشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

أو إكراه على الشرب، أو تحساه يظنه شرابًا مباحًا فكل ذلك شبهة في إسقاط الحد.
ولا يجوز شرب الخمر في حالة العطش، ويجوز شربه إذا خنقته اللقمة، ولا يجوز التداوي بها، لأن التداوي بها لا يتحقق نفعه، وكذلك العطش لا يزول بها، لكن يعطش ويلهب، وأما دفع اللقمة فيتحقق أنه يعمل عمل الماء فيها.
والسكر الذي تتعلق به الأحكام أن يخلط في كلامه.

1 / 311