305

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ویرایشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

المصر في الموضع الذي لا يتكرر مشي الناس، فأولى أن نردعهم عن الطرقات يعني فيه المستطرقة، ويحتمل أن تختص الصحاري دون البنيان، لأن البنيان يلحق فيه الغوث.
والمرأة كالرجل في قطع الطريق.
وحكم الجراح معتبر (١) في المحاربة كحكم الأنفس، لأنه أحد حالتي القصاص، أشبه الأنفس.
وإذا وجب عليه قطع، وحد شرب، وقتل في المحاربة استوفى القتل خاصة، فأما إن كان بما دون النفس حق لآدمي، كحد القذف لم يسقط.
وإذا شرب الخمر ﴿١٧٨/ ب﴾ وقذف المحصنات لم يتداخل حدها.
وإذا وجب عليه حد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة، وحد الزنا، فإنه يبدأ فيقام عليه حد القذف، ثم حد الشرب، ثم حد الزنا، ثم القطع، وإنما قدمنا حد القذف، لأنه حق لآدمي، ثم يليه حق الله الأسهل، فالأسهل.
وإذا قتل من لا يكافئه في المحاربة كالكافر، والعبد، والولد، وعبد نفسه لم يقتل به، وغلب الإسقاط.
وجميع الحدود التي هي حقوق لله تسقطها التوبة، كحد قطاع الطريق، فإنه لا خلاف في سقوطه بالتوبة قبل القدرة.

(١) في المخطوط (نايـ)

1 / 309