285

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ویرایشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

فصل
في الكفارات
القتلى في الكفارات على ثلاثة أضرب: من يجب بقتله الدية والكفارة ﴿١٧٠/ب﴾، ومن يجب بقتله الدية ولا كفارة، ومن لا يجب بقتله دية ولا كفارة.
فالذي يجب بقتله الدية والكفارة: فالمقتول خطأ سواء كان مسلمًا أو كافرًا، حرًا أو عبدًا، مولدًا كان أو جنينًا في البطن.
فأما المقتول عمدًا ففيه روايتان، إحداهما: لا تجب به الكفارة (١).
والثانية: فيه الكفارة.
والكافر الذي يجب بقتله الكفارة: الذمي، فأما من أبيح دمه بكفره، كالمرتد والحربي فلا.
ومن لا يجب بقتله دية ولا كفارة: فالمقتول عمدًا على قولنا: إن الواجب القود فقط، وكل من أبيح قتله بكفر، أو حد، أو قصاص، وما أشبه ذلك.
ومن وجبت الكفارة ﴿١٧١/أ﴾ بقتله دون الدية، فهو المؤمن الذي كتم إيمانه في دار الحرب، قال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٢) الآية.
ولا مدخل للإطعام فيها، وسواء كان القتل بسبب حفر البئر، ونصب السكين، أو كان بالمباشرة الكفارة واجبة في ذلك.

(١) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ١٣٦.
(٢) سورة النساء "٩٢".

1 / 289