266

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ویرایشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

ولو انقضت مع جهالة الزوجة بموت زوجها، أو طلاقه بانت وحلت للأزواج.
والحمل مقدم في الاعتداد على الحيض والشهور في ﴿١٥٦/ب﴾ كل معتدة عن طلاق ووفاة.
فصل
في الإحداد
والمعتدات في الإحداد على ثلاثة أضرب: من عليها إحداد رواية واحدة، وهي المتوفى عنها زوجها تحتد طول عدتها، لأجل حزنها.
ومعنى الإحداد رفض الزينة، والطيب، والاكتحال بالأثمد، وترك البيتوتة في غير بيت زوجها.
ومن لا حداد عليها رواية واحدة، وهي الرجعية، لأنها زوجة، فإذا تزينت كان تزينها لزوجها، وذلك جائز، وكذلك المعتدة عن وطء الشبهة، والنكاح الفاسد.
ومن اختلفت الرواية فيها، وهي المبتوتة، ومن بانت بخلع، أو فسخ ففيها روايتان، إحداهما: عليها أن تحد. وهو المنصور في الخلاف (١).
والثانية: ليس عليها إحداد، وليس لها سكنى، ولا نفقة، ولا عليها المقام في بيت زوجها.
وإذا توفى زوج المحرمة، وهي بالقرب ﴿١٥٧/أ﴾ عادت لقضاء العدة،

(١) هذه الرواية عليها أكثر الحنابلة، وقال المرداوي: إن المذهب أنه لا يجب عليها احداد. انظر: الإنصاف ٩/ ٣٠٢.

1 / 270