246تذکره در فقه ابن عقیلالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قویرایشگرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفناشردار إشبيليا للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ممحل انتشارالرياض - السعوديةژانرهابشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.ولو خالعها على عبد فبان حرًا رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمرًا.ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئًا.ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في ﴿١٤٣/ ب﴾ يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.وإن خالعها على غير عوض كان خلعًا ولا شيء له.وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.1 / 250کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی