194

تذکره در فقه ابن عقیل

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پژوهشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض - السعودية

ژانرها

كان هناك ذو سهم فرضوا له السدس، ويلغون مسائله معهم، ولا يفضلون أمًا على جد، ولا يجمعون بين عصبتين.
ولم يرو عن عثمان بن عفان في الجد إلا مسألة واحدة، وهي الخرقا وسنذكرها في المسائل الملقبة إن شاء الله.
وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يقاسمون الجد مع الأخوة والأخوات ما لم يكن هناك ذو سهم إلى الثلث، فإن كان هناك ذو سهم خير بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة، وثلث الباقي، أو سدس جميع المال فإن كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقى وسدس جميع المال قاسموا به، وإن كان ثلث ما بقى خيرًا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال دفعوا إليه ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة ومن ثلث ما بقى دفعوا إليه سدس جميع المال، وكانوا لا يعيلون مسائله مع الأخوة والأخوات إلا في مسألة واحدة، وهي الأكدرية، وسأذكرها في المسائل الملقبة إن شاء الله.
﴿١١١/ ب﴾ وكانوا يقولون إذا كان هناك ذو سهم أو لم يكن هناك، وكان أخت لأب وأم وأخوات لأب قاسم الجد الأخت للأب والأم، ثم ترجع الأخت للأب والأم على الأخوات للأب فتأخذ ما في أيديهن ما تستكمل به نصف جميع المال، فإن بقى شيء كان للأخوات لأب، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم، ونعيد مسائله مع البنات، وبنات البنين، ويفرض له معهن السدس ومع الولد الذكر وولد البنين.
وأجمعوا أنه لا يسقط إلا مع وجود الأب فحسب فهذا جملة اختلافهم في هذا الفصل.

1 / 198