141تذکره در فقه ابن عقیلالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قویرایشگرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفناشردار إشبيليا للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ممحل انتشارالرياض - السعوديةژانرهافصلفي الكفالةولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوًا من الجملة فيكون كفيلًا بالبدن.ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.1 / 145کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی