الحج والعمرة، والأيمان لا يصح التوكيل فيها، والظهار والإقرار،
وتصح في استيفاء عقوبة الآدمي، وفي المحصور دون المطلق، كوكلتك في كل شيء ولا بد من الإيجاب، وهي جائزة كعقيد الشركة، ولا يصح تعليقها،
وهو أمين، فيقبل قوله في التلف والرد، ولا يتصرف إلا على وجه الإحتياط، فلا يبيع عند الإطلاق إلا حالًا، بنقد البلد، وبغير غبن فاحش، ولا يبيع من نفسه وولده الصغير.
1 / 74