(فصل، الربا)
والربا في النقدين زالمطعومات، فمتى باع النقد بالنقد، أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول، والمماثلة، والتقايض قبل التفرق.
فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط،
ويحرم بيع اللحم بالحيوان، ولو كان غير مأكول.
(فصل، الخيار)
والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثًا، وإذا خرج المبيع معيبًا - وهو ما يعده الناس عيبًا - فللمشتري رده.
1 / 63