116

تذكير الأخيار بفضائل المكث في مكان أداء الصلاة وقراءة الأذكار

تذكير الأخيار بفضائل المكث في مكان أداء الصلاة وقراءة الأذكار

ناشر

بدون

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرها

المطلب الرابع/ حكم المصافحة بعد الصلاة
سُئلت اللجنة الدائمة: ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار؟
ج: إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلًا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم (^١).
المطلب الخامس/ النهي عن الانصراف قبل تسليم الإمام
عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي" (^٢).

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (٧/ ١٢٢).
(^٢) رواه مسلم (٤٢٦) والنسائي (١٣٦٣) وأحمد (١١٩٩٧).

1 / 116