306

تعیین در شرح چهل حدیث

التعيين في شرح الأربعين

ویرایشگر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

مناطق
فلسطین
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وإن تأمر عليكم عبد حبشي" (١) وقوله ﵊: "من مات تحت راية عمية مات ميتة جاهلية" (٢).
ثم يرد على دليل الإجماع من الكتاب والسنة سؤالان:
أحدهما: أنه استدلال بظواهر سمعية إذ (أ) لا قاطع فيها لورود الإشكالات المذكورة عليها، والظواهر السمعية إنما وجب الاحتجاج بها بالإجماع، فلو ثبت الإجماع بها لزم الدور.
الثاني: أن المؤمنين في الآية وأمتي في الخبر يقتضي كل مؤمن وجميع الأمة، لكن الأمة قد افترقت بموجب النص على ثلاث وسبعين فرقة، ونحن نقول بموجب الدليل، فإنَّ ما اجتمعت عليه الأمة بجميع فرقها الثلاث والسبعين حجة قاطعة يجب اتباعها، لكن مجموع الأمة بفرقها إنما أجمعوا على الإيمان بالله ورسوله (ب)، ومسائل يسيرة بعد ذلك، ولا جرم أن إجماعهم في تلك المسائل حجة، وبهذا يظهر سر قوله ﵊: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" (٣) أي: أمتي بفرقها.
وأما النظر (٤) فلأن الجمَّ الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ

(أ) في م ولا.
(ب) في ب ورسله.
(١) رواه البخاري ١/ ٢٤٦ من حديث أنس بنحوه.
(٢) رواه مسلم ٣/ ١٤٧٨ من حديث جندب بن عبد الله البجلي بنحوه.
(٣) قطعة من حديث ابن عمر السابق.
(٤) من أدلة الإجماع.

1 / 255