218

تعیین در شرح چهل حدیث

التعيين في شرح الأربعين

ویرایشگر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

ژانرها

الحديث العشرون:
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري (١).
قلت: أبو مسعود البدري لم يشهد بدرًا، وإنما سكنها، أو نزلها مرة فنسب إليها (٢)، وشبه هذا أبو سعيد المقبري كان ينزل المقبرة (أ) أو يكثر غشيانها فنسب إليها (٣)، ويزيد الفقر كان من رجال الصحيح لم يكن فقيرا من المال إنما انكسر فقاره فقيل له: الفقير، وفلان الضال لم يضل في دينه بل في طريق مكة.
وقوله: "فاصنع ما شئت" هل هو أمر تهديد، أو أمر إباحة؟ فيه قولان (ب):
أحدهما: أنَّه أمر تهديد نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾.
وقوله ﷺ لبشير أبي النعمان والد نعمان: "اشهد على هذا

(أ) في س، م المقابر.
(ب) في س وجهان.
(١) ٣/ ١٢٨٤.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا في شهوده بدرا، فقال الأكثر نزلها فنسب إليها، وحزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها في صحيحه، في بعضها التصريح بأنه شهدها. الإصابة ٢/ ٤٩٠.
(٣) انظر نزهة الألبان في الألقاب للحافظ ابن حجر ٢/ ٣١٠، ٧٢، ١/ ٤٣٥ وفلان يقصد به معاوية بن عبد الكريم الضَّال.

1 / 167