الفتوى في الشريعة. وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام (١) فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدًا".
وقال أيضًا: "فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه" (٢).
وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، والحنفية، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين، ومذهب أبي حامد الغزالي.
_________
(١) يقصد إمام الحرمين.
(٢) انظر هذه الأقوال في شرح البرهان جـ ٢/ ١١٨ - ١٢٧.
المقدمة / 18