131

تعیین در شرح چهل حدیث

التعيين في شرح الأربعين

پژوهشگر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

ژانرها

لأداء النسك. والصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس عن المفطرات الشرعية بنية القربة. ورمضان قيل: من أسماء الله تعالى، والصحيح أنه اسم الشهر المشهور سمى رمضان لاشتداد حَرِّ الرمضاء فيه حين وضع له هذا الاسم. واعلم أن الشرع تعبَّدَ الناس في أبدانهم وأموالهم فلذلك كانت العبادات إما بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو مركبة منهما كالحج والصوم لدخول التكفير بالمال فيهما، وعمل البدن فيهما ظاهر كالطواف وتجويع البدن. وقوله: "بني الإسلام على خمس" شبهه ببيت بني على دعائم خمس كما قال في حديث آخر "ألا أنبئك بملاك الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد" (١) ثم من المعلوم أن البيت لا يثبت بدون ركنه ودعائمه (أ) التي يبنى عليها. وظاهر هذا الحديث أن من ترك شيئًا من هذه الخمس يخرج عن كمال الإسلام الجزئي بقدر ما ترك منها لكنه لا يدخل في الكفر إلا إن ترك (ب) ذلك جاحدا لوجوبه، إذ قد بينا أن الإسلام غير الإيمان وإنما يكفر من فارق الإيمان

(أ) في أ، م دعامته. (ب) في م يترك. (١) الحديث التاسع والعشرون من هذا الأربعين.

1 / 80