995

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وتقدير عدم (^١) المقام بخمسة عشر يومًا، وتقدير النجاسة بالدرهم، وتقدير الرضاع بسنتين ونصف، وما أشبه ذلك، فبطل ما قالوه.
واحتج: بأن الإتمام ثبت بأخبار متواترة، فلا يجوز إسقاطه بأخبار آحاد، وليس في إثبات هذه المدة التي تذهبون إليها أخبار متواترة.
والجواب: أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأن عندكم: أن الأصل في الصلاة القصرُ، والتمامُ فرع له، وعلى أنا إذا بينا المدة التي ذكرناها، لم يلزمه إسقاط حكم التمام بكل حال، وإنما يخصه، ويحمله على غير هذه الحالة، ويجوز تخصيص ما ثبت بأخبار الآحاد، وما ذكرنا عن أبي حنيفة من حديث ابن عباس، وإجماع الصحابة - رضوان الله عنهم أجمعين - فهو حجة على داود؛ لأن الفرسخ والفرسخين لا تلحق فيه المشقة، فهو كالمشي في نواحي البلد.
واحتج المخالف: بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب.
والجواب: أنه محمول على ما ذكرنا؛ بدليل ما تقدم، والله أعلم.
آخر الجزء السابع [عشر] (^٢) من أصل المصنف ﵀.
* * *

(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: عدد.
(^٢) ساقطة من الأصل.

2 / 482