919

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
روايتين (^١): إحداهما: تفسد، وهو أصح.
الثانية: تصح.
وقد نص أحمد ﵀ على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (^٢)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (^٣)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (^٤)، وعلي (٤) ﵄، وإن لم يستخلف كما فعل النبي ﷺ، فلا بأس (^٥)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (٥)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (^٦).

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والمغني (٣/ ٧٥)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٨٢).
(^٢) ينظر: (١/ ٤٩٨).
(^٣) في مسائله رقم (٥٢١).
(^٤) مضى تخريجه في (١/ ٤٩٩).
(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٤٩٢).
(^٦) ينظر: المبسوط (١/ ٤١١)، وتبيين الحقائق (١/ ١٤٢).
وبه قالت المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٣٠٢)، ومواهب الجليل (٢/ ٢١٢).

2 / 406