١٠٨ - مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية حنبل (^١): في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض (^٢).
وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك - رحمهما الله - (^٤).
وعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه (^٥): إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجبُ