854

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (^١).
وروى الأثرم بإسناده عن أبي هاشم الرُّمّاني (^٢) قال: قال ابن مسعود ﵁: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (^٣).
فإن قيل: يعارض هذا بما روى عكرمة عن عائشة ﵂: أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من [الكُتّاب] (^٤)، فنقدمهم، فيصلون لنا (^٥).
قيل: هذا وارد في صلاة النفل، وعلى إحدى الروايتين يجوز ما رويناه عن ابن عباس، وابن مسعود ﵃ عامٌّ في الفرض والنفل، وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد بالصبيان، يعني: قريبي العهد بالبلوغ، فسمتهم

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٨٧٢ و٣٨٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٢)، قال ابن حجر: (إسناده ضعيف). ينظر: الفتح (٢/ ٢٤٠).
(^٢) الواسطي، اسمه: يحيى بن دينار، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٢٩.
(^٣) قال ابن رجب: (خرّجه الأثرم … بإسناد منقطع). ينظر: الفتح (٤/ ١٧١)، فأبو هاشم الرماني لم يدرك ابن مسعود ﵁، ولم يكن من الرواة عنه. ينظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٦٢).
(^٤) طمس في الأصل، والتصحيح من الأوسط لابن المنذر.
(^٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظًا للقرآن، رقم (٤٦١٣)، وفي إسناد البيهقي عمر بن حفص العدني، ليس بثقة. ينظر: ميزان الاعتدال (١/ ٥٦٠)، وابن المنذر أَبْهم من حدّثه.

2 / 341