824

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
لخوف الضرر، فترك قيامه (^١) أولى.
ولا يجوز أن يقال: إنه ينتقل إلى بدل كامل، وفي الصلاة إلى بدل ناقص؛ لأنه لا فرق بينهما، ألا ترى أن فعل الصوم في غير رمضان أنقصُ منه في رمضان؟ ولهذا يتعلق بالوطء في إحداهما الكفارة دون الأخرى (^٢).
واحتج المخالف: بما رُوي عن ابن عباس ﵄: أنه لما كُفّ بصرُه، أتاه رجل فقال: إن صبرت سبعة أيام لم تصلِّ إلا مستلقيًا، رجوتُ أن تبرأ، فأرسل إلى أبي هريرة، وغيره من أصحاب النبي محمد ﷺ، ورضي عنهم، فكلهم قالوا: إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة؟ فترك معالجة عينه (^٣).
والجواب: أن ابن عباس إنما كان يرجو بحدوث العلاج عودَ بصره، فكرهوا له التعرض بما يحتاج إلى ترك القيام، والخلاف في

(^١) في الأصل: صيامه.
(^٢) كذا في الأصل.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٣٤٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٣)، والحاكم في مستدركه، في كتاب: معرفة الصحابة، ذكر وفاة عبد الله بن عباس ﵄، رقم (٦٣١٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من وقع في عينيه الماء، رقم (٣٦٨٥)، وجوّد إسناد الحاكم ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٨٤)، وينظر: المجموع (٤/ ١٤٥)، والتلخيص (٢/ ٦٤٥).

2 / 311