815

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وقد قال أحمد ﵀ في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١) - في الوليدة تعتق وهي تصلي -: تقنَّع، وتتمُّ ما بقي من صلاتها، ولا تعيد الصلاة، قيل له: يدخل على هذا المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ قال: ليس بمنزلته. وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: تفسد صلاته (^٣).
دليلنا: أن زوال (^٤) [العذر] (^٥) إذا لم يورث زمنًا طويلًا، لم تبطل الصلاة؛ قياسًا على القاعد إذا قدر على القيام، ولأن وجوب ستر العورة في الصلاة لا يبطل الصلاة، قياسًا على الأَمَة إذا دخلت في الصلاة مكشوفة الرأس، ثم عتقت فيها، فإنها تأخذ القناع، وتبني على صلاتها، وافق أبو حنيفة ها هنا، تبين صحة هذا: أن العريان افتتح الصلاة مكشوفَ

(^١) لم أقف على روايته، وينظر في المسألة: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧)، والهداية ص ٧٧، والمستوعب (٢/ ٨٥)، والمغني (٢/ ٣٣٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٩)، والإنصاف (٣/ ٢٤٠).
(^٢) ينظر: المهذب (١/ ٢٢٢)، والبيان (٢/ ١٢٨).
وللمالكية قولان. ينظر: الكافي ص ٦٤، والقوانين الفقهية ص ٤٧، ومواهب الجليل (٢/ ١٩٤).
(^٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٥٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣١).
(^٤) في الأصل إشارة بحرف (ط) الدال على سقط.
(^٥) ساقطة من الأصل، ومستدرك من رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٨).

2 / 302