761

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
قيل له: الإحرام من الميقات واجب، وليس بشرط في صحة الحج، وكذلك رمي الجمار، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى، وتركه لا يبطل الحج، وكذلك الإحداد في العدة واجب، وتركه لا يبطل، وكذلك حمل السلاح في صلاة الخوف واجب عند الشافعي ﵀، وتركه لا يبطلها (^١)، وكذلك إباحة المكان الذي يُصلى فيه واجب؛ لأنه لا يجوز أن يصلي في مكان غصب، وإن صلى، فقد ترك الواجب، وتصح عندهم صلاته (^٢)، كذلك ها هنا.
فإن قيل: فرق بين الجمعة وغيرها، ألا ترى أن الجمعة قد اختصت [بالعدد] (^٣)، وبالاستيطان، وبالخطبة، وبإذن الإمام، فجاز أن تختص بالجماعة لتأكيدها؟
قيل: أما الإمام، فليس بشرط في صحة الجمعة، كغيرها من الصلوات، وأما الاستيطان، فإنما شُرِط في الجمعة؛ لأن العدد قد لا يتفق في السفر، ويتفق في الحضر، وليس كذلك في العدد المعتبر في سائر الصلوات؛ لأنه لا يتعذر، ولأن اعتبار الاستيطان يدل (^٤) على ضعف الجمعة؛ لأنها تسقط في السفر، وغيرُها من الصلوات يجب سفرًا وحضرًا، وهذا يدل على تأكيدها، ثم الجمعةُ - مع ضعفها - قد وجب فيها الجماعة،

(^١) ينظر: البيان (٢/ ٥٢٤).
(^٢) ينظر: المجموع (٣/ ١١٨).
(^٣) ساقطة من في الأصل، والاستدراك من الانتصار (٢/ ٤٨٤).
(^٤) في الأصل: بدل.

2 / 248