713

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
صحيحة، كذلك أقل الوتر يجوز أن يكون صلاة صحيحة.
وأيضًا: فإن ما جاز أن يقع بين جلستين من الركعات، جاز أن يكون صلاة صحيحة بحال؛ كالركعتين، وقد يقدر أن ركعة واحدة يجوز أن تقع بين جلستين، وهي (^١) الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فجاز أن يكون صلاة صحيحة؛ كالركعتين، وأيضًا: فإنه إذا أوتر بثلاث ركعات، فإنه يجهر بالقراءة في جميعها، ولم نجد الجهر في الصلوات في أكثر من ركعتين، فلما اتفقنا على أن المستحب الجهر بالقراءة في الجميع، وجب أن يكون الأفضل أن يفصل الثالثة عن الركعتين.
فإن قيل: إنما كان الجهر مسنونًا بالقراءة في الركعتين؛ لأن القراءة فرض فيهما، والصلاة مما يجهر بالقراءة فيها، وأما الوتر، فالقراءة واجبة في جميع ركعاته، وهو من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فكان الجهر بها في جميع ركعاته مسنونًا.
قيل له: السؤال باقٍ، وذلك أن القراءة عندك لا تجب في صلاة المغرب إلا في الركعتين الأوليين، ولا تجب في الثالثة، فلما أوجبت القراءة في الجميع، وجب أن يفصل بينهما؛ لتساوي (^٢) سائر الصلوات في الحكم.
فإن قيل: لا يمتنع أن يخالف بينها، وبين سائر الصلوات فيما

(^١) في الأصل: وهو.
(^٢) في الأصل: ليساوي.

2 / 200