702

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
جعفر بن محمد (^١): إذا أوتر بتسع، فلا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة.
فقد بين جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد.
وقال في رواية علي بن سعيد (^٢): أما أنا، فأوتر بركعة إذا صليت قبلها عشر ركعات. وهذا يدل على أن الأفضل هذا، ونقل حنبل عنه (^٣): لا بأس أن يوتر الرجل بركعة إذا كان قبلها صلاة متقدمة، وإن أوتر بركعة على ما فعل سعد (^٤)، كان جائزًا. وكذلك نقل يوسف، وأحمد بن الحسين عنه (^٥): في الرجل يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة شيئًا، ولا أوتر؟ قال: يوتر بواحدة. قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا. فقد بين جواز الوتر بركعة واحدة، وليس قبلها صلاة.
وقال أبو حنيفة ﵀: الوتر ثلاث ركعات، لا يسلِّم إلا في آخرهن، لا يزيد عليهن، ولا ينقص منهن (^٦).

(^١) لم أقف عليها، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٩).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).
(^٤) جاء في صحيح البخاري: أن سعد بن أبي وقاص ﵁ أوتر بركعة. ينظر: كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة، رقم (٦٣٥٦).
(^٥) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٠)، وقد مضت هذه الرواية.
(^٦) ينظر: الآثار (١/ ٣٣٧)، ومختصر الطحاوي ص ٢٨.

2 / 189