682

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
إلي يوم القيامة" (^١)، وما هو مكتوب في اللوح فهو يعمُّ الفرض، وغيرَه، فيجب أن يكون قوله: "لم يكتب عليكم" نفيًا في مقابلة ذلك الإثبات، فيعم النفي جميع المكتوب، والذي يبين صحة هذا: قوله ﵇: "رفع القلم عن ثلاثٍ" (^٢)، ومعناه: رفع الواجب، والفرض.
كذلك قوله: "ولم يكتب" نفيٌ للثبوت، فهو عام في نفي كل ثابت، ولأن معنى الكتابة في اللغة: هو الثبوت، فيحصل معنى: يثبت علي، ولم يثبت عليكم.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر، ثم أوجب الوتر بعد ذلك بقوله: "إن الله زادكم صلاة"، قالوا: وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة.

(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٢٧٠٥) من حديث عبادة بن الصامت ﵁، ونقل ابن القطان وأقره عن البزار قوله: (إسناده حسن، ذكر ذلك علي بن المديني). ينظر: بيان الوهم (٣/ ٦١٠).
(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق، رقم (٤٣٩٨)، والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، قال ابن المنذر: (ثبت أن النبي ﷺ قال …)، وذكر ابن رجب عن جمع من أئمة الحديث: أن الحديث حسن محفوظ. ينظر: الأوسط (٤/ ١٥ و٣٨٧)، والفتح (٥/ ٢٩٤).

2 / 169