679

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
والفضل بن زياد (^١)، وجعفر بن محمد (^٢)، واللفظ لجعفر: في رجل يترك الوتر متعمدًا، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته؛ فإنه لا شهادة له. فظاهر هذا: أنه واجب، وليس هذا على ظاهره، وإنما قال هذا: فيمن يداوم [على] ترك الوتر طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل (^٣) راغبًا عن السنة، وقد قال النبي ﷺ: "من رغب عن سنتي، فليس مني" (^٤)، ولأنه إذا داوم على تركها، لحقته التهمة في أنه غير معتقد لكونها سنةً، وهذا (^٥) ممنوع، ولهذا قال النبي ﷺ: "أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانَي المشركين لا تراءى نارهم" (^٦)، وإنما قال ذلك؛ لأنه متهم في أنه يُكَثِّر

(^١) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها: أبو طالب. ينظر: الفروع (١١/ ٣٢٩)، والمبدع (١٠/ ٢٢٠)، والإنصاف (٢٩/ ٣٣٩ و٣٤٠)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٩٩).
(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٨٩)، وفتح الباري (٦/ ٢١٢).
(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: يصير، أو أنها: يحصل رغبة عن السنة.
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣)، ومسلم في كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه، رقم (١٤٠١).
(^٥) في الأصل: ولهذا ممنوع.
(^٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم (٢٦٤٥)، والترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في =

2 / 166