661

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام (^١).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٢) بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت".
وروى في لفظ آخر (^٣)، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (^٤).
وروى سويد بن غَفَلة (^٥) قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يضرب على صلاة بعد الإقامة (^٦).

(^١) ينظر: الهداية (١/ ٧١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٣).
وعند المالكية: إن وجد الناس في الصلاة، فليدخل معهم، وإن صلاهما خارج المسجد، عالمًا بأنه لا يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، فحسن، وإلا، فلا. ينظر: الكافي ص ٧٥، وبداية المجتهد (١/ ٢٨٣).
(^٢) رقم (٨٦٢٣)، وفيه أبو تميم الزهري، مجهول، مع أنه تفرد بهذا اللفظ ابن لهيعة، كما ذكر ذلك ابن حجر. ينظر: تعجيل المنفعة (٢/ ٤٢١).
(^٣) في المسند رقم (٩٨٧٣، ١٠٦٩٨).
(^٤) مضى تخريجه في الصفحة الماضية.
(^٥) أبو أمية الجعفي، مخضرم، قدم المدينة يوم دُفِن النبي ﷺ، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٨٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٦١.
(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٩٨٨)، وابن المنذر في الأوسط =

2 / 148