574تعلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قویرایشگرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرویراستالأولىسال انتشار١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ ممحل انتشاردمشق - سورياژانرهاComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانفإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.قيل له: وإذا لاقى شيئًا (^١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.* * *٦٧ - مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (^٢)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:نص على ذلك في رواية الميموني (^٣)، ومثنى (^٤)، وابن منصور (^٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (^٦)، وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٧).(^١) في الأصل: شيء.(^٢) الأنفحة: شيء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ينظر: لسان العرب (نفح).(^٣) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).(^٤) لم أقف عليها. وينظر: المغني (١/ ١٠٠)، والفروع (١/ ١١٨)، والإنصاف (١/ ١٧٥).(^٥) في مسائله رقم (٢٨٧٣).(^٦) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).(^٧) ينظر: البيان (١/ ٧٩)، وروضة الطالبين (١/ ١٦ و١٧). =2 / 61کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی