566

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
فكأنه كرهه. وكذلك في رواية محمد بن (^١): يكره الغسل من ماء الحمام الذي يوقد بالعذرة (^٢). وإنما كره ذلك؛ خوفًا أن يحصل من رمادها في الماء، وقال أيضًا في رواية المروذي: في تنور شُوي فيه خنزير: لا يُخبز فيه حتى يُغسل ويُقلَع ما فيه (^٣).
وهذا كله يدل على أن النجاسة لم تطهر بالنار، وبه قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة: يطهر (^٦)، وكذلك الخلاف في الخنزير إذا وقع في ملّاحة (^٧)، فصار (^٨) ملحًا، عندنا: لا يطهر، وعنده: يطهر.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]،

(^١) في الأصل بياض بمقدار كلمة، ولعلها [بكر].
(^٢) لم أقف على روايتيهما، وينظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٠٩)، والفروع (١/ ٦٤ و٣٢٤)، والإنصاف (٢/ ٢٩٩)، ومسألة الغسل من ماء الحمام يراجع فيها مسائل عبد الله رقم (٢٤)، ومسائل الكوسج رقم (٤٨)، ومسائل صالح رقم (٥٥٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (١٢)، والمغني (١/ ٣٠٧).
(^٣) ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع (١/ ٣٢٥)، ونقل نهي الإمام أحمد ﵀ بلا تصريح بصاحب الرواية ابنُ قدامة في المغني (١/ ٩٧).
(^٤) ينظر: الكافي ص ١٩، ومواهب الجليل (١/ ١٥٢).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ١٦٦)، والبيان (١/ ٤٢٨).
(^٦) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٤٢)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٦).
(^٧) الملّاحة: منبت الملح. المصباح المنير (ملح).
(^٨) في الأصل: فصا.

2 / 53