533

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
نص عليه في رواية الفضل بن زياد (^١): فيمن وطئ بنعله على فأرة، فتبين أثرها: عليه غسلُه، قيل له: فمسحه؟ قال: لا.
وكذلك نقل عبد الله عنه (^٢): إذا كان السرجين رطبًا من بغل أو حمار، فيعجبني غسله. وظاهر هذا: أن حكمها لا يزول بالمسح، وروى عبد الله عنه: أنه سئل عن البول في النعل والخف هو بمنزلة الثوب (^٣)؟ فقال: أرجو أن يكون أخفَّ (^٤).
فظاهر هذا: أنه يزول بالمسح.
ونقل ابن منصور عنه (^٥): في الأرض يطهر بعضها بعضًا سوى البول والعذرة الرطبة. فظاهر هذا: أن البول، والعذرة لا يزول حكمها إلا بالغسل، ويزول حكم غيره من النجاسة.
وقال أبو حنيفة ﵀: إن كانت النجاسة لها جِرْمٌ قائم؛ كالعذرة ونحوِها، وجفّت، فمسحه بالأرض وصلى فيه، أجزأه، وإن كانت رطبة، أو أصابه بول، ..........................

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٣).
(^٢) في مسائله رقم (٣٣)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (١٣١).
(^٣) في الأصل: البول، وهو خطأ، والتصويب من مسائل عبد الله، والروايتين (١/ ١٥٣).
(^٤) في مسائله رقم (٢٩٦).
(^٥) في مسائله رقم (٥٢)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٦)، والروايتين (١/ ١٥٤).

2 / 20