احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي (^١) عن أبان (^٢)، عن علي بن أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب" (^٣).
ولأن المسألة إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج (^٤) قال: كان أصحاب النبي ﷺ يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم (^٥)، وهذا إشارة إلى جميعهم.