428

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
مقصود فلم يجز الرجوع؛ كما لو ذكر بعد أن رجع (^١) شرع في القراءة، ولهذا قلنا: إذا نسي دعاء الاستفتاح، ثم ذكره قبل أن يستفتح بالقراءة، أنا نقول: إن كان قد استفتح، لم يأت به.
قيل له: القيام غير مقصود في نفسه، وإنما يتوصل [به] إلى القراءة المقصودة، وقد بينا ذلك فيما تقدم، دليلنا عليه: بأن القيام (^٢) يتقدر بالقراءة الواجبة، ويسقط ما زاد عليه بسقوط القراءة، وإذا كان كذلك، لم يصح ما قاله، وجرى القيام مجرى نهوضه إلى القيام قبل أن يعتدل؛ فإنه يرجع، وليس كذلك القراءة؛ لأنه ركن مقصود في نفسه، فلهذا لم يرجع.
واحتج المخالف: بما روى أحمد في المسند (^٣) بإسناده عن المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا، فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو" (^٤).

(^١) كذا في الأصل، ولعل كلمة: (رجع) زائدة.
(^٢) في الأصل: الصيام، وهو خطأ.
(^٣) رقم (١٨٢٢٣).
(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، رقم (١٠٣٦)، وعلّقه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، رقم (٣٦٤)، وابن ماجه كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا، رقم (١٢٠٨)، قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٨٦): (وجابر هذا - يعني: الجعفي - لا يحتج به، غير أنه يروى من =

1 / 443