426

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
ودلالة ثالثة: وهو أن الصلاتين المجموعتين قد جُعِلتا في حكم الصلاة الواحدة في نية الجمع، وهو أن ينوي من الأول للجمع، ويجب التوالي بينهما، والترتيب، ثم ثبت أنه لا يلفق سجود الثانية إلى الأولى، كذلك الصلاة الواحدة.
فإن قيل: أليستا في حكم الصلاة الواحدة؛ بدليل: جواز الكلام بينهما، ويفصل بينهما بتسليم، وتُفرد كل واحدة بنية.
قيل: لم يُدَّعَ أنهما في حكم الصلاة من جميع الجهات.
واحتج المخالف: بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة، فلا يبطل الاعتداد بما فعله.
دليله: لو سلم من ركعتين.
والجواب: أن هناك لا يفضي (^١) إلى ترك الموالاة بين الركوع والسجود، وهذا بخلافه. والله أعلم.
* * *
٣٩ - مَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:

(^١) في الأصل: يعصي، ولعل الأقرب المثبت.

1 / 441