362

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصوابَ، ثم يسجد سجدتين" (^١)، يعني: للسهو.
فوجه الدلالة من هذه الأخبار: أن النبي ﷺ أمر في حديث أبي سعيد، وابن عباس بالبناء على اليقين والسجود، وفي حديث ابن مسعود بالتحري والسجود، ولم يفرق بين أن يكون ذلك في أوله، أو بعد تكرره، فهو على عمومه.
والقياس: أنه شاكٌّ في عدد الركعات، فوجب أن لا تبطل بذلك صلاته، أصله: إذا تكرر منه ذلك، وإن شئت قلت: شك فيما يجب عليه فعلُه في الصلاة، فلا تبطل بذلك صلاته، أصله: إذا شك هل قرأ الفاتحة، وهذا أولى؛ لأنه تأثير لتخصيص عدد الركعات في التعليل (^٢)، وإن شئت قلت: شك في فعل ما أمر به في الصلاة، فوجب أن لا تبطل صلاته، أصله: ما ذكرنا، وهذا أولى من الذي قبله؛ لأن ما يجب فعلُه وما لا يجب فعلُه في مسنونات الصلاة سواء.
فإن قيل: لا يجوز اعتباره بالقراءة؛ لأن الزيادة في القراءة لا تُبطل الصلاة، والزيادة في الركعة وسائر الأفعال تبطل الصلاة.
قيل له: الزيادة في الأفعال إذا تعمدها تُبطل الصلاة، فأما إذا لم

(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (٥٧٢).
(^٢) هكذا في الأصل.

1 / 377